.
كتب: إسلام محفوظ
الصورة للمحامي عبدالرحمن حمد
أكدت محكمة التمييز بدائرتها الأولى التجارية والإدارية حظر تقاضي فوائد على الدين تجاوز أصل الدين وعائده وذلك في الديون التي لا تتجاوز فترة 7 سنوات، جاء ذلك في حكمها بنقض حكم لم يبرئ ذمة مدينين لإحدى الشركات المالية التي منحتهما قرضا تعثرا في سداده قبل أن تطالبهما الشركة بمبالغ ضعف مبلغ القرض المتحصل عليه وعوائده، حيث أمرت المحكمة بإعادة القضية مجددا الى محكمة الاستئناف التي قضت ببراءة ذمتهما من سداد مبلغ 72 ألف دينار، وإنزالها من سند الرهن من ملفي التنفيذ ليصبح المبلغ المستحق دفعه 12 الف دينار فقط بدل 84 الف دينار.
وقال المحامي عبدالرحمن حمد بن حربي إن موكليه استدانا من إحدى الشركات المالية وتحصلا على قرض بمبلغ (كاش) وآخر يخص شراء سيارة بقيمة 65 ألف دينار وبعد التعثر في السداد تم جدولة القرض إلا أن الشركة تقدمت بملف تنفيذ ضدهما لسداد مبلغ 220 ألف دينار بحريني من دون أن تقدم كشف إفصاح صحيح وحقيقي بأن موكليه سددا من تلك المديونية مبلغا أكثر من 75 ألف دينار، مضيفا أن أصل الدين مع الفوائد 93 ألف دينار فقط.
حيث قضت محكمة أول درجة والاستئناف إلزامهما بسداد المبالغ على سند من أنهما اجريا جدولة للقروض ورفضت براءة ذمة موكليه من المبلغ، حيث لم يلق الحكم قبولا، فطعنا عليه أمام محكمة التمييز التي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بخصوص رفض طلبهما براءة ذمتهما من المديونية وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها من جديد.
لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني...